السيد محسن الخرازي
29
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة
تنبيهات التنبيه الأوّل : لا يخفى عليك أنّ الظاهر من كلمات الأصحاب أنّ لجسد الميّت المسلم دية ، وهي كدية جنين المسلم قبل ولوج الروح فيه ، قال في الجواهر : وفي قطع رأس المسلم الميّت الحرّ مئة دينار على المشهور بين الأصحاب ، بل عن الخلاف والانتصار والغنية الإجماع عليه ، انتهى . « 1 » ويدلّ على ثبوت الدية موثّقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قطع رأس الميّت ، قال : « عليه الدية ؛ لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حي » . « 2 » ويدلّ على مقدارها خبر الحسين بن خالد الذي عبّر عنه صاحب الجواهر بالحسن وعمل به الأصحاب ، روى محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص عن الحسين بن خالد [ عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ] قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قطع رأس ميّت قال : « إن الله حرّم منه ميتاً كما حرّممنه حيّاً ، فمن فعل بميّت فعلًا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال : صدق أبو عبد الله ، هكذا قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : فمن قطع رأس ميّت أو شقّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياحنفس الحيّ فعليه دية النفس
--> ( 1 ) الجواهر 43 : 384 . ( 2 ) الوسائل 19 : 248 ، ب 24 من ديات الأعضاء ، ح 4 .